مركز المعجم الفقهي
16553
فقه الطب
- الروضة البهية جلد : 9 من صفحة 305 سطر 3 إلى صفحة 306 سطر 2 ( ولو بنج غيره ) اي أطعمه البنج حتى ذهب عقله ، عبثا أو لغرض ( أو سقى مرقدا وجنى على المتناول بسببه ( شيئا ضمن ) ما جناه ( وعزر ) على فعله المحرم ويستثنى من ذلك ما لو استعلمه للدواء . فإنه جائز حيث يتوقف عليه ، لمكان الضرر ، أو يكون قدرا لا يضر بالمزاج . المكاسب من صفحة 32 سطر 15 إلى صفحة 32 سطر 16 السادس الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن تجعل في الطعام بعض الأدوية المبلدة أو المزيلة للعقل أو الدخن المسكر أو عصارة البنج المجعول في الملبس وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره وأثر المقناطيس شاهد .